الشيخ محمد تقي التستري
373
النجعة في شرح اللمعة
من أخبار ظهاره 72 ، من طلاقه ) « عن يزيد الكناسي ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - قلت : فإن رفعته إلى السلطان وقالت : هذا زوجي وقد ظاهر منّي وقد أمسكني لا يمسّني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، قال : فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصّيام والإطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصّيام ولم يجد ما يتصدّق به ، قال : فإن كان يقدر على أن يعتق فإنّ على الإمام أن يجبره على العتق والصّدقة من قبل أن يمسّها ومن بعد ما يمسّها » . ورواه التّهذيب في 26 من حكم ظهاره مثله ، ولكن رواه الفقيه في 6 من ظهاره « عن بريد العجليّ كما مرّ عند قوله » ولو طلَّقها بائنا » . وروى التّهذيب ( في 11 من حكم إيلائه ، و 55 من حكم ظهاره ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ، قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا وإلَّا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء وإلَّا أوقف حتّى يسأل : ألك حاجة في امرأتك أو تطلَّقها فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته ، فإن طلَّق واحدة فهو أملك برجعتها » والحمد للَّه أوّلا وأخيرا .